( ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة )  قلت  أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن ( فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين ( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) وحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه ، قاله في المبدع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					