( وتجب نفقة من لا حرفة له  ولو كان صحيحا مكلفا ولو ) كان ( من غير الوالدين ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لهند  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ، ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن فإن كان له حرفة لم تجب نفقته ، قال في المبدع بغير خلاف لأن الحرفة تعينه ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه وإلا وجب الإكمال . 
				
						
						
