قال في الفروع كذا قال   ( وللسيد تأديبهم ) أي الأرقاء ( باللوم والضرب كولد وزوجة )  ناشز ( والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ) في الرقيق على الزوجة ، منها ما رواه  أحمد  وأبو داود  عن لقيط  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له {   : ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك   }  ولأحمد   والبخاري    { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها  [ ص: 492 ] أو يضاجعها من آخر اليوم   }  ولابن ماجه  بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة ( ويسن ) للسيد ( العفو عنه أو لا ) أي قبل التأديب ( ويكون ) العفو ( مرة أو مرتين نصا ) نقل حرب    " لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين " ( ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها   } ( ويقيده بقيد إذا خاف عليه ) الإباق ( ويؤدب على فرائضه ) أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم . 
( و ) يؤدبه السيد ( على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع ) من امتثاله ( وليس له لطمه في وجهه ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { من لطم غلامه فكفارته عتقه   } رواه  مسلم    ( ولا خصاؤه ولا التمثيل به ) بجدع أنف أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					