( فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته  أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن { امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي   } رواه  أحمد  وأبو داود  ولفظه له . 
و " لقضاء  أبي بكر  على  عمر   بعاصم بن عمر  لأمه ، وقال : وريحها وشمها ولفظها خير له منك " رواه سعيد  في سننه ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى من يقوم به ، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم ( ولو بأجرة مثلها ) مع متبرعة ( كرضاع ) فهي أي الأم ( أحق ) بحضانته من أبيه للحديث ( ولأن أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى من امرأة أبيه لشفقتها ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					