( و ) يكره ( تروحه بمروحة ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح فيبطل الصلاة إن توالى .
و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبادة قال رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ( ك ) ما يستحب ( تفريقهما ) قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه ورأيته يراوح بينهما .
( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يمل ميل اليهود } قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه .


