( وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله  أو ) ألقاه ( بمضيق بحضرة حية فنهشته ، أو لسعه عقرب من القواتل فقتله  فعليه القود ) لأن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا ( وإن أنهشه ) بالمعجمة والمهملة سواء ، وقيل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان ، وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا أو سبعا ) المراد به هنا الحيوان المفترس ( أو حية من القواتل وهو ) أي ذلك الفعل ( يقتل غالبا فعمد ) يقاد به لأنه يقتل غالبا ( وإن كان ) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية ( لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز  أو سبع صغير ) أو كلب صغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					