( ولو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء فغرق  فالقاتل هو الثاني ) ; لأنه المباشر والأول متسبب ( واختار الشيخ  أن الدال ) على المقتول ليقتل ظلما ( يلزمه القود إن تعمد ) وعلم الحال ، ولعل مراده إذا تعذر تضمين المباشر وإلا فهو الأصل ( وإلا ) أي وإن لم يتعمد الدال ( ف ) عليه ( الدية و ) اختار الشيخ  أيضا ( أن الآمر ) بالقتل بغير حق ( لا يرث ) من المقتول شيئا ; لأن له تسببا في القتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					