( ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد  يمكن أن يكون منهما ) بأن كانت لستة أشهر فأكثر من وطئهما ( فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص ) على واحد منهما لعدم تحقق الشرط ( وإن نفيا نسبه لم ينتف ) لأن النسب حق للولد ( إلا باللعان ) بشروطه ومنها أن يكون بين زوجين وأن يتقدمه قذف وإن نفاه أحدهما لم ينتف لقوله ، لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان بخلاف التي قبلها ، لأن أحدهما إذا رجع هناك لحق الآخر وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد وههنا بالاشتراك فلا ينتفي بالجحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					