( فصل ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا    ) لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ( فلو خالف ) الولي ( وفعل ) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه ( وقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( تعزيره ) لافتياته على السلطان . 
وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال   ( ويستحب إحضار شاهدين ) عند الاستيفاء  لئلا ينكره المقتص   ( ويجب أن تكون الآلة ) التي يستوفى بها القصاص ( ماضية )  لحديث { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة   } ( وعلى الإمام تفقدها ) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به ( فإن كانت ) الآلة ( كالة أو مسمومة  منعه من الاستيفاء بها ) لخبر { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة   } رواه  مسلم  من حديث  شداد  ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله ( فإن عجل الولي ) واستوفى ( بها ) أي بالآلة الكالة أو المسمومة    ( عزر ) لفعله ما لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					