( فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق  سواء كان القتل به ) أي السيف ( أو بمحرم لعينه ) أي ذاته ( كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر وتغريق أو تحريق أو هدم ) حائط عليه ( أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب بعنقه قبل البرء أو أجافه ) بأن جرحه جرحا وصل إلى جوفه فمات ( أو أمه ) أي جنى عليه آمة وهي ما تصل إلى جلدة الدماغ  [ ص: 539 ] فمات ( أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة فمات ) ( أو ) جنى ( جناية غير ذلك ) عليه ( فمات ) لعموم حديث  النعمان بن بشير  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا قود إلا بالسيف   } رواه  ابن ماجه   والدارقطني  من غير طريق وقال  أحمد  ليس إسناده بجيد ( ويدخل قود العضو في قود النفس ) لأن القصاص حد بدل النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كاليد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					