( إن مات القاتل ، أو قتل  وجبت الدية في تركته ) لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط ( كتعذره في طرفه ) أي تعذر القود في طرف الجاني لقطع أو شلل . 
( و ) ك ( قتل غير المكافئ وإن لم يخلف ) الجاني ( تركة سقط الحق ) يعني لم تطالب به عاقلته لأنها لا تحمل العمد المحض   ( وإن قطع ) الجاني ( أصبعا عمدا فعفا المجني عليه عنه ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو إلى النفس  والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه ) الجناية لأن المجني عليه إنما عفا عن دية الأصبع فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه ، ولا قصاص لتعذره في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					