( فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقط من مفصل    ) وجب القصاص ( أو ) قطع أصبعا ف ( تآكلت اليد وسقطت من الكوع ) أو المرفق ( وجب القصاص في ذلك ) لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس ، وفارق ما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر لأن ذلك فعل وليس بسراية ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					