( ويسن رد مار بين يديه بدفعه )  أي المار ( بلا عنف آدميا كان ) المار ( أو غيره ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث  أبي سعيد  قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هي شيطان   } متفق عليه . 
وعن  ابن عمر  مرفوعا { إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين   } رواه  مسلم    ( ما لم يغلبه ) المار ( فإن غلبه ، ومر ، لم يرده من حيث جاء ) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى المرور ، بأن كان الطريق ضيقا ، أو يتعين طريقا ( أو يكن في مكة  المشرفة فلا ) يرد المار بين يديه ، لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى بمكة  والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة   } رواه  أحمد  وغيره وألحق في المغني : الحرم بمكة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					