( ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول  ونص )  أحمد  في رواية ابن منصور    ( أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم ) الحدث لما روي " أن  عثمان  قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية " قال  أحمد  لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف ( فإن دام ) الحدث ( فيأتي في دية الأعضاء ) ومنافعها ( ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه ) الآتي في باب العاقلة أن فيه دية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					