( فصل والغرة موروثة عنه ) أي الجنين    ( كأنه سقط حيا ) لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات وقال  الليث    : هي لأمه ولا يورث عنه غيرها ( يرثها ) أي الغرة ( ورثته ) أي الجنين ( فلا يرث منها قاتل ولا رقيق ) لقيام المانع وهو القتل أو الرق ( يرث عصبة سيد قاتل جنين معتقته ) أي لو ضرب السيد بطن عتيقته فأسقطت جنينها كان عليه غرة يرثها أم الجنين ، وعصبة السيد دونه لأنه قاتل وكذا لو ضرب بطن أم ولده  [ ص: 25 ] الحامل منه  و ( لا ) غرة عليه في   ( جنين أمته ) إذا ضربها فأسقطته  لأنه ملكه ( إلا أن يكون ) جنين أمته ( حرا ) فعليه غرة لورثة الجنين ( فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ) أمه الحرة ( ورثت نصيبها من الغرة ) لتأخر حياتها ( ثم يرثها ) أي حصتها ( ورثتها ) كسائر مالها ( وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه ) لموتها قبله فلا ترثه ، ولعدم استهلاله لا يرثها ( وإن خرج ) الجنين ( حيا ) لوقت يعيش لمثله ( ثم ماتت قبله ثم مات ) ورثها لتأخر حياته ( أو ماتت ثم خرج ) الجنين ( حيا ثم مات ورثها ) لتأخر حياته ( ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما ) أي المرأة وجنينها ( في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى ) وتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					