( وحد اللواط  الفاعل والمفعول به كزان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان   } ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون ) اللواط ( في مملوكه أو أجنبي ) لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له ( أو ) في دبر ( أجنبية ) لأنه فرج أصلي كالقبل   ( فإن وطئ زوجته ) في دبرها ( أو ) وطئ ( مملوكته في دبرها  فهو محرم ) لما سبق في عشرة النساء ( ولا حد فيه ) لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية   ( وحد زان بذات محرم )  من نسب أو رضاع ( ك ) حد ( لائط ) على ما سبق تفصيله وخبر  البراء    " يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا " قال أبو بكر    : محمول عند  أحمد  على المستحل ، وأن غير المستحل  [ ص: 95 ] كزان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					