الشرط ( الثاني : أن يكون الزاني مكلفا  فلا حد على صغير ومجنون ) ونائم ونائمة لحديث { رفع القلم عن ثلاث   } وتقدم ( وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا ) قاله في الروضة وقال في المبدع : يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة ( وحد السكران إذا زنا ) في سكره ( أو أقر به ) أي الزنا ( في سكره ) لأنه مكلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					