( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف    ( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين  إجماعا . 
( و ) يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به )  لمفهوم قوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    } . 
( و ) يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف )  فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة . 
( و ) يشترط أيضا ( أن لا يلاعن القاذف ) المقذوف    ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					