( ويحرم قتلهم ) أي قتالهم ( بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار )  لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل ( إلا لضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك ) كما في دفع الصائل ( وإن رماهم البغاة بذلك ) أي بمنجنيق أو نار ( جاز ) لأهل العدل ( رميهم بمثله ) لقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					