( ويكره أكل تراب وفحم وطين    ) لضرره ( وهو ) أي أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله  ابن عقيل  لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 
وقوله ( لأنه يضر البدن ) به علة لكراهة أكل الطين ونحوه ( فإن كان منه ) أي الطين ( ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره ) لأنه لا ضرر فيه  [ ص: 195 ]   ( وكذا يسير تراب وطين ) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة . 
				
						
						
