الشرط ( الثالث أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال الشيخ  سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الفاني من الحلق أو ) كان القطع ( دونها ) أي الغلصمة ( وأن يقطع المريء وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب ) قال والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به  أحمد    . 
وروى سعيد   والأثرم  عن  أبي هريرة  قال { بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن ورقاء  يصيح في فجاج منى  ألا إن الذكاة في الحلق واللبة    } رواه  الدارقطني  بإسناد جيد ( فإن أبانهما ) أي الحلقوم والمريء ( كان أكمل ) للخروج من الخلاف . 
( وإلا ) أي وإن لم يبنهما ( صح ) الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع ( ولا يشترط قطع الودجين  وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه أشبه ما لو قطع الأربعة ( والأولى قطعهما ) أي الودجين خروجا من الخلاف . 
وروى سعيد  بإسناد حسن عن  ابن عباس    " إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل " ( ولا يضره رفع يده ) قبل الإتمام . 
( إذا أتم الذكاة على الفور ) واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلد لم يحل ( ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لما تقدم ( فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ) واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					