الشرط ( الرابع قول بسم الله عند حركة يده ) بالذبح أو النحر أو العقر    ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    } وإنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					