( ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة )  لما روى سعيد  بإسناده قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها   } ( وهي ) أي المجثمة ( الطائر أو الأرنب يجعل غرضا يرمى ) بالسهام ( حتى يقتل ) فلا يحل لعدم الذكاة ( ولكن يذبح ثم يرموا إن شاءوا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر أو الأرنب وأشباهها والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل ) أي يحبس ثم يرمى حتى يقتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					