( وإن صاد المسلم بكلب المجوسي  حل صيده ) لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه ( وكره ) في قول جماعة منهم  جابر  والحسن   ومجاهد   والنخعي   والثوري    . 
وقال في المبدع : وهو غير مكروه ذكره  أبو الخطاب   وأبو الوفاء  وابن الزاغوني    ( وعكسه ) بأن صاد المجوسي بكلب المسلم أو نحوه ( لا يحل ) لعدم أهلية الصائد للذكاة ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					