( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب الأسود البهيم ( وتعليمه )  الصيد لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله كما تقدم ( ويسن قتله ) أي الكلب الأسود البهيم ( ولو كان معلما ) لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد  لا بأس به ( وكذا الخنزير ) أي يسن أو يباح قتله نقل أبو طالب  لا بأس به ( ويحرم الانتفاع به ) أي الخنزير قال في الفروع : قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به  وتقدم في باب الآنية حكم الخرز بشعره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					