( و ) من حلف ( لا يركب وهو راكب ولا يلبس وهو لابس  ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو ) حلف ( لا يقوم ولا يقعد ولا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك )  أي ما حلف عليه من هذه الأفعال ( أو ) حلف ( لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها  أو ) حلف ( لا يضاجعها على فراش وهما  [ ص: 267 ] متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام  حنث ) لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال : ركب شهرا ولبس شهرا ونحوه وقد اعتبر الشارع الاستدامة هنا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما لو أوجبها في ابتدائه ( وكذا ) لو حلف ( لا يطؤها ) فدام ( أو ) حلف ( لا يمسك ) شيئا فدام ( أو لا يشاركه فدام ) على ذلك فيحنث لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					