( الثالث : نذر المباح  ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين ) لحديث  ابن عباس    { بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا   : أبو إسرائيل  نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه   } رواه  البخاري  ، فإن أوفى به أجزأه ; لأن { امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : أوف بنذرك   } رواه أبو داود  بمعناه  وأحمد  والترمذي  وصححه من حديث بريدة ،  و ( كما لو حلف ليفعلنه ) أي المباح ( فلم يفعل ) فإنه يكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					