( و ) إن كان من أكل أو شرب ( في ) صلاة ( نفل )  فإنه ( يبطل كثيره عرفا ) لقطع الموالاة بين الأركان ( فقط ) أي دون اليسير من الأكل والشرب فلا يبطل النفل كغيرهما . 
وهذه رواية  وعنه  أن النفل كالفرض قدمه جماعة وصححه في الشرح قال في المبدع : وبه قال أكثرهم لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل ، كسائر المبطلات  وعنه  لا يبطل بيسير الشرب فقط . 
وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى والمصنف في مختصر المقنع وقال ابن هبيرة  إنه المشهور عنه قال في الفروع : والأشهر عنه بالأكل ا هـ أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدا ، فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب لما روي أن  ابن الزبير   وسعيد بن جبير  شربا في التطوع ، قال الخلال سهل أبو عبد الله  في ذلك . 
وفي المبدع : وهو المذهب وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش ، كما سومح به جالسا وعلى الراحلة ( وإن كان ) الأكل أو الشرب ( سهوا أو جهلا ) ولم يذكره جماعة ( لم يبطل يسيره فرضا كان ) ما حصل ذلك فيه ( أو نفلا ) لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان   } قال في الكافي : فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة تعمده وعفي عن سهوه فيسجد له ، كجنس الصلاة واقتصر عليه في المبدع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					