( وإن نذر صلاة ونحوها ) كطواف ( وعجز  فعليه كفارة يمين فقط ) وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين   } ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة ( وإن نذر حجا لزمه ) صحيحا كان أو معضوبا ، ويحج عنه وإن أطاق البعض أتى به وكفر للباقي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					