( ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة ) المنورة  على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو )  نذر المشي إلى المسجد ( الأقصى  لزمه ذلك ) ليوفي بنذره قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( وأن يصلي فيه ركعتين ) لأن المساجد غير المسجد الحرام  إنما تقصد للصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					