( وإن نذر رقبة  فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار ) لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة ( إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزيه ما عينه ) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية ( لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					