( وينبغي ) للقاضي ( أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ; يشاورهم فيما أشكل عليه )  ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها فإنه أسرع إلى اجتهاده وأقرب إلى صوابه ( فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه ) لأن ذلك افتياتا عليه ( وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا ) من كتاب أو سنة ، وظاهره ولو آحادا كما يأتي ( أو إجماعا ) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به ( ويشاور ) القاضي ( الموافقين والمخالفين ) من الفقهاء ( ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة و ) ل ( تعرف الحق بالاجتهاد قال ) الإمام (  أحمد  رضي الله عنه ) : لما ولي سيد بن إبراهيم  قضاء المدينة  كان يجلس بين القاسم  وسالم  يشاورهما ، وولي محارب بن زياد  قضاء الكوفة  فكان يجلس بين الحكم  وحماد  يشاورهما ( ما أحسنه لو فعله الحكام يشارون وينظرون ) قال الله تعالى { وشاورهم في الأمر    } ( فإن اتضح له الحكم ) حكم فورا ( وإلا أخره ) أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من القضاء بالجهل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					