( وله ) أي القاضي ( عيادة المرضى وشهادة الجنائز وزيارة الأهل والصالحين والإخوان وتوديع الغازي والحاج  ما لم يشغله عن الحكم ) ; لأن ذلك قربة وطاعة وقد وعد المشرع على ذلك أجرا عظيما فيدخل القاضي في ذلك ( فإن شغله ) ذلك عن الحكم ( فليس له ذلك ) ; لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ، ومباشرة الحكم أولى ( وله حضور بعض ) ذلك ( دون بعض ) ; لأن هذا يفعله لنفع نفسه بخلاف الولائم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					