( ويستحب ) للقاضي ( أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود  بحيث يسمعون المتحاكمين ) ، ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج   ( وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم ) ;  لأنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادتهم ( لكن له أن يرتب شهودا ليشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم ) ، لأن فيه رفقا بالناس ويأتي في الباب بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					