( ثم إن شاء ) القاضي ( قال ) للخصمين ( من المدعي منكما )  لأن سؤاله عن الدعوى منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما   ( وإن شاء ) القاضي ( سكت حتى يبتدئا )  أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما ( ولا يقول هو ) أي القاضي ( ولا صاحبه ) أي القائم على رأسه ( لأحدهما تكلم ) لأنه تخصيص لأحدهما  [ ص: 333 ] بما لا يختص به ( فإن بدا أحدهما ) أي أحد الخصمين ( فتكلم فقال خصمه : أنا المدعي لم يلتفت ) الحاكم ( إليه ويقال له أجب ) خصمك ( عن دعواه ثم ادع بما شئت ) لأنه سبق إلى مباح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					