( ويحرم الاعتراض عليه ) أي على الحاكم ( لتركه تسمية الشهود ) المحكوم بهم ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ( وقال الشيخ له ) أي المحكوم عليه ( طلب تسمية البينة [ ص: 336 ] ليتمكن من القدح بالإيقان قال في الفروع : ويتوجه مثله ) أي مثل تركه تسمية الشهود .


