( وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت ) له بها    ( صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق . 
وفي المغني ( إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين  لم يسمع ) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه ( وإن ادعى عقدا سوى النكاح  اعتبر ذكر شروطه أيضا ) كالنكاح للاختلاف فيها ، وقدم في الكافي أنه لا يشترط وذكر في الشرح أنه أولى وأصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					