( وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر  لم يجبه إن كان في غير المال ) لأنه لا يكون حجة في إثباته أشبه ما لو لم تقم بينة ( وإلا ) بأن كان المدعى به مالا ( أجابه ) لأن الشاهد حجة فيه مع يمين المدعي واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهد آخر ولم يحصل للتعذر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					