( ومن قلد ) مجتهدا ( في صحة نكاح ) مختلف فيه    ( لم يفارق ) المنكوحة ( بتغير اجتهاده ) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة ( كحكم ) أي كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال  [ ص: 360 ] الحكم ثم تغير اجتهاده لقول  عمر    " ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " ( بخلاف مجتهد نكح ) نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ( ثم رأى بطلانه ) فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					