( ومن كان بينهما عين بهائم أو ثياب أو نحوها ) كأواني  فإن كانت ( من جنس واحد ) وفي المغني من نوع ( فطلب أحدهما قسمها أعيانا ) وأمكن أن تعدل ( بالقيمة أجبر الممتنع إن تساوت القيمة ) لحديث  عمران بن حصين    { أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد وأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذه قسمة لهم   } ولأن ذلك عين أمكن قسمتها ولا ضرر ولا رد عوض فأجبر الممتنع كما لو كانت أرضا ( وإلا ) أي وإن لم تتساو القيمة ( فلا ) إجبار ( كاختلاف أجناس ) بأن كان بعض البهائم ضأنا وبعضها بقرا ( والآجر ) وهو اللبن المشوي ( واللبن ) بكسر الموحدة تحت وهو غير المشوي ( المتساوي القوالب  [ ص: 373 ] من قسمة الأجزاء ) للتساوي في القدر ( والمتفاوت ) القوالب ( من قسمة التعديل ) بالقيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					