( ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين  إن قضى ) الدين لأنه لا يمنع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني ( ويصح العتق ) أي عتق الورثة لعبد من التركة مع دين على الميت كعتق العبد الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى ( واختار  ابن عقيل  لا ينفذ ) العتق ( إلا مع يسار الورثة ) لما فيه من الإضرار بالغريم . 
( تنبيه ) قال في القواعد الفقهية لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه  فإنه يفسخ البيع انتهى قلت    : ومفهومه إن امتنع مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع كما في العبد الجاني والنصاب الزكوي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					