( ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح )  كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم    } وصرفه عن الوجوب قوله { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته    } وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح ( فيجب ) أن يشهد اثنان لأنها شرط فيه وتقدم في بابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					