( و ) تقبل ( شهادة القروي على البدوي وعكسه ) أي شهادة البدوي على القروي ; لأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية } فمحمول على ما إذا جهلت عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحاضر عنه .


