( و ) تقبل   ( شهادة القروي على البدوي وعكسه )  أي شهادة البدوي على القروي ; لأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى وحديث أبي داود   وابن ماجه  عن  أبي هريرة  مرفوعا : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية   } فمحمول على ما إذا جهلت عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحاضر عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					