( وغير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء و ) غير أصل رق لدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر    ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره    . 
وقال الشيخ تقي الدين    : هي المدعية   ( و ) غير نسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا يمين  في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد ) على صدقة ( و ) لا ( حاكم و ) لا ( وصي على نفي دين على الموصي ) قال ابن حمدان    : بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعى   ( ولا ) يحلف ( منكر وكالة وكيل )  وتقدم في الوكالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					