( وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها    ) أو أقر بها ( كالقصاص ) فيما دون النفس ( والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده ) لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم { الطلاق لمن أخذ بالساق   } ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به والخصومة فيه . 
				
						
						
