( ولو ادعى عليه حقا فقال ) المدعى عليه ( أبرأتني منه أو ) قال ( واستوفيته مني فأنكر ) المدعي    ( فقوله مع يمينه ) لأنه منكر والأصل بقاء الحق ( فيحلف ) المدعي ( بالله ) تعالى ( إن هذا الحق ويسميه بعينه ما برئت ذمتك منه ولا من شيء منه ) وأنه يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت ( وإن ادعى استيفاءه أو البراءة ) منه ( بجهة معلومة )  كما لو قال المدعي برئت لدفعه عنك في دين واجب عليك أو في نفقة واجبة لزيد بإذنك ونحو ذلك ( كفى الحلف على تلك الجهة وحدها ) بأن يحلف بالله ما برئت منه ولا من شيء منه في الجهة المسماة لأنه لا يدعي غيرها ليحلف عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					