( لكن لو أقر ) لأجنبي ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه )  بأن أقر به بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة ، والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى ، ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					