( وإن أقر العبد ) ومثله الأمة ( بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال ) لم يقبل على السيد ( أو ) أقر القن غير المأذون له بمال عن معاملة أو ( أقر بمال ) مطلقا ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يقبل على السيد ( أو ) أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة ( بما لا يتعلق بالتجارة ) كقرض وجناية ( وكذبه السيد لم يقبل ) إقراره ( على السيد ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره .


