( فلو أقرت ) المرأة بالنكاح ( لاثنين وأقاما بينتين  قدم أسبقهما ) تاريخا لأن نكاح المتأخر باطل ( فإن جهل ) التاريخ ( فسخا ) أي النكاحان لعدم المرجح فإن علم الولي التاريخ قبل قوله وكان السابق صحيحا ( ولا يحصل الترجيح باليد ) أي لا يرجح أحدهما بكونها بيده لأن الحر لا يدخل تحت اليد ( وإن أقر رجل ) بزوجية امرأة    ( أو ) أقرت ( امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته  صح ) التصديق ( وورثه ) لقيام النكاح ( إلا أن يكون  [ ص: 463 ] كذبه في حياته ) فلا يقبل تصديقه بعد الموت لأن الإقرار بطل تكذيبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					